السجن 3 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة استعراض القوة بالبدرشين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، وذلك بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، لإضرامهم النيران عمدًا بمسكن أحد الأشخاص بالبدرشين.
وجاء أمر إحالة في القضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة الأول« حسن.
كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس بواسطته زخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الاتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أن المتهمين جميعًا قاموا بإضرام النيران عمدًا بمساكن المجنى عليهم رامى. جوحنا وذلك بان قاموا بإلقاء مواد معجلة للاشتعال داخل مساكنهم فامتدت النيران فى مساكنهم واحرقتها حسبما ورد بتقرير المعمل الجنائي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهمين جميعًا قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد وذلك يقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفرع في قلوب المواطنين من أهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق عدة النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج وذلك باستخدام فرد خرطوش، كان بحوزته وكان ذلك دائمًا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا تجاهه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن 3 سنوات محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات جنايات قسم البدرشين النحو المبین بالتحقیقات على النحو المبین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 3 مايو.
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.
مشاركة