تفريغ الكاميرات في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب والاستيلاء على 460 الف جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب وسحب منها مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها.
مصفف الشعر
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مع المجنى عليه في إحدى محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الأتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.
IMG-20230611-WA0031(1)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصفف الشعر بطاقة الائتمان تفريغ كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات تفريغ الكاميرات كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.