بغداد اليوم – بغداد 

بعد قرار المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى تأثير القرار بالعملية السياسية ولاسيما في محافظة الانبار، وبهذا الشأن أوضح المختص في الشأن السياسي مهند الراوي لـ"بغداد اليوم"، الاثار المترتبة على القرار.

متغيرات المرحلة المقبلة 

ويؤكد الراوي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن "القرار سيؤثر في المشهد السياسي والانتخابي وخاصة في المحافظات السنية والأنبار تحديدا".

ويقول لـ "بغداد اليوم"، إن "وجود الحلبوسي في رئاسة البرلمان أعطى القوة والثقل لحزبه (تقدم)"، مؤكدا أن "الكثير من المتغيرات ستحدث في المرحلة المقبلة".

فيما علق على قرار المحكمة الاتحادية بالقول إنه "قطعي لا رجعة فيه وغير قابل للاستئناف". 

وأشار الراوي الى أن "التزوير ثبت على الحلبوسي وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد دراسات عديدة وتأجيلات مختلفة، حتى صدر". 

قرار المحكمة "بات وملزم"

ويوم أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) أنهت المحكمة الاتحادية عضوية محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وذكر بيان لإعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023". 

وأكدت المحكمة أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".

حراك داخل "تقدم"

فيما كشف مصدر مقرب من تحالف (تقدم)، أمس الثلاثاء، ما يجري داخل التحالف بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي (رئيس التحالف).

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، بأن "الحلبوسي يجري اتصالات مكثفة مع قادة تحالف تقدم في بغداد وبقية المحافظات من أجل الوقوف على تداعيات قرار المحكمة الاتحادية". 

ولفت المصدر الى، أن "العديد من نواب تحالف (تقدم) من المحافظات في طريقهم الى بغداد لعقد لقاء موسع مع الحلبوسي خلال الساعات القادمة". 

وأشار الى ان "قرار المحكمة كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً وأغلب مرشحي تقدم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية لمعرفة ما حصل والوقوف على طبيعة المرحلة القادمة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • الحكيم يدعو مجلس محافظة بغداد الى الابتعاد عن التدافع السياسي
  • عادل حمودة: مراكز الفكر الأمريكية تؤثر بشكل كبير في رسم المشهد السياسي بواشنطن
  • ائتلاف المحاصصة يؤجل اجتماعه إلى إشعار آخر لمنح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قراراتها
  • منشورات داعش تضرب عامرية الصمود في الانبار
  • المشهداني ورؤساء سابقون للبرلمان يناقشون تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة
  • المشهداني ورؤساء سابقين لمجلس النواب يناقشون تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة
  • 3 عقبات تعرقل عودة سعد الحريري إلى المشهد السياسي في لبنان
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية