طرحت خطوة مجلس النواب الليبي بحظر التطبيع رسميا مع إسرائيل، وتجريم من يقوم بذلك، بعض الأسئلة حول جدّية وفاعلية هذه الخطوة وتطبيقها، أم أنها مجرد دعاية لكسب التعاطف محلي. 

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن "البرلمان صوت بالإجماع على إقرار قانون خاص يجرم التعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعاقب كل من يخالفه، تأكيدا لقرار البرلمان الأخير بحظر التعامل مع تل أبيب أو الدول المؤيدة للعدوان على غزة".

 

"دعم أم دعاية؟ 
وأكد بليحق، أنه "تم إضافة مواد على القانون رقم 62 لسنة 1957 بخصوص حظر التطبيع، ومنها إلزام كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لقطاع غزة وفلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي هناك". 

ويحظر القانون الليبي على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. 

وفي نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، بـ"وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة". 

ورأى مراقبون أنها خطوة جيدة في ظل تراجع الموقف الرسمي من قبل الحكومات الليبية، سواء الدبيبة أو حماد وكذلك المجلس الرئاسي، في حين قال آخرون إنها "محاولة لاستعطاف الشعب الليبي بعد تراجع شعبية البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح، الذي ترشح مؤخرا لرئاسة ليبيا". 

فما جدية وأهداف إقرار برلمان ليبيا لقانون حظر التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ وهل يستغلها المجلس محليا لكسب التعاطف؟ 

"التزامات تعاقدية وقانونية" 
من جهته، قال وزير التخطيط الليبي الأسبق ونائب رئيس حزب العمل، عيسى التويجر، إن "ما يحدث في غزة من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري يدفع أي إنسان لعمل أقصى ما يمكن لدعم المظلومين المستضعفين؛ الليبيون جميعا يشعرون بمعاناة إخوانهم في غزة ويسعون لنصرتهم، ومن هنا جاء موقف البرلمان ليتطابق مع موقف الشعب". 


وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "القانون الذي أقره البرلمان لم يستثني أي قطاع أو مجال إلا ومنع تعامله مع دولة الاحتلال أو مؤيدوها، لذا أعتقد أن تطبيقه سوف يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالالتزامات التعاقدية والقانونية، وفي كثير من الأحيان سوف يصعب تحديد الشركات التي تتعامل مع الكيان وقد يصطدم في بعض الأحيان بالمصالح الوطنية"، وفق قوله. 

وتابع: "رغم ذلك يبقى إصدار هذا القانون أقل ما يمكن فعله وإجراء مقدر يستحق الامتنان، ولا أعتقد أن هدفه استعطاف الشارع، كون رأي الشعب لا يتغير بسهولة في المؤسسات القائمة"، كما رأى. 

"لا جديد" 
في السياق نفسه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إبراهيم صهد: "بحسب معلوماتي لم يتم إقرار قانون من قبل مجلس النواب يخص حظر التطبيع والتعامل رسميا مع دولة الاحتلال، وإنما تم التعبير عن نيّة المجلس في إقرار قانون بالخصوص، وفي الواقع هناك من التشريعات الليبية الموجودة منذ الاستقلال التي تجرم التعامل مع الكيان الصهيوني سواء في إطار المقاطعة العربية أو غيرها". 


وأضاف في تصريحه لـ"عربي21" أن "محتويات القانون حتى الآن غير معروفة كونه لم تنشر أي تفاصيل عن القانون أو المواد المضافة، أما دعوة كافة المؤسسات لدعم فلسطين فهي دعوة ليست بجديدة، كون المجلس الأعلى مثلا قام بمخاطبة المؤسسات الليبية بمساعدة قطاع غزة، بل وصلت مساعدات بالفعل لمعبر رفح الذي نطالب السلطات المصرية باستمرار فتحه أمام جميع المساعدات القادمة من كل الدول".

"موقف شجاع" 
بدوره، رأى الخبير الليبي ومحلل السياسات العامة، أسامة كعبار، أن "الجميع يحتاج لكلمة ترفع المعنويات وتساند قضية الأمة، وهي القضية الفلسطينية؛ فيما لم تتخذ أي دولة عربية أخرى مثل هذا الموقف من البرلمان الليبي، وهو موقف شجاع يستحقون التحية عليه، ونقف معهم مساندين وداعمين". 

أما بخصوص جدية وفاعلية الخطوة، قال: "الإجراءات التنفيذية تقع على كاهل الحكومة، ومسؤولية البرلمان المتابعة مع الحكومة لتنفيذ هذه التشريعات، ونأمل أن يقوم بممارسة الضغوطات على الحكومة، ولو أحتاج الأمر إلى اللجوء للشارع الليبي لممارسة الضغط على الحكومة لتنفيذ قانون حظر التطبيع"، بحسب تقديره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة ليبيا فلسطين ليبيا فلسطين غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال مجلس النواب حظر التطبیع

إقرأ أيضاً:

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

مقالات مشابهة

  • وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • رئيس البرلمان العربي: تتنافى مع القانون
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي