بشرى سارة.. لا سداد رسوم جديدة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نصت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي ناقشته، اليوم، لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على عدم سداد أي رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح في حال سداده من قبل.
كما نصت المادة على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفق القانون القديم، وما طرأ عليه من تخفيضات، ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضي المدة المقررة للتظلم منها، والتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك دون الإخلال بمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم من التقدم بطلبات تصالح جديدة وفق أحكام القانون الجديد.
وأضاف القانون أنه لأول مرة يجوز في المخالفات التي تمت أعمده أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وسقف فقط التي قبل بشأنها التصالح، وفق القانون السابق أن يتم السماح باستكمال الدور دون أي رسوم، وإضافة التصريح باستكمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه.
كما نص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.