صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا وامتناع واحد.

وكان المجلس صادق بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

وهمت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.

كلمات دلالية مالية 2024 مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مالية 2024 مجلس النواب قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى لاستدامة الموارد المالية
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها