حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في النقوط أنه عادة مستحبة، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
أوضحت الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمرُ بالزكاةِ، والحثُّ على الصدقةِ، والنَّدبُ إلى التعاون، والترغيبُ في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهُبِ بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.
التكافل بين الناس عند نزول المُلمّاتدار الإفتاء المصريةأضافت، أن تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير.
وتابعت: وقد أظهر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقوط المناسبات المناسبات الاجتماعية الإفتاء دار الافتاء مبدأ التكافل بین الناس
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .