قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة حدث يدعى محمد أشرف فتوح أحمد والمتهم مع آخرين بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ "خلية داعش الوايلي"، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ما نسب إليه من اتهامات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. أن كل من  مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير"  مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب".

في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي أنضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وادوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت النيابة ان المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب السجن 3 سنوات لمتهم

إقرأ أيضاً:

8 ديسمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية القاهرة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 64 متهما في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة" وذلك في جلسة ٨ ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

مقالات مشابهة

  • 8 ديسمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية القاهرة الجديدة
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • السجن المؤبد لمتهم بالسرقة تحت تهديد السلاح في مركز قوص بقنا
  • تعدى على سيدة التروسيكل وضربها بالقلم وعوَّرها.. المتهم يواجه الحبس 5 سنوات
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة ضابط بالقاهرة
  • لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام
  • حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
  • السجن 10 سنوات بحق مدان عن جريمة إصدار هويات لعوائل داعش
  • 12 نوفمبر.. نظر الاستئناف المقدم من مهتمي "خلية داعش العجوزة"
  • السجن 3 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة