انطلق مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بحملة توعية في حزيران 2023 تهدف إلى تسليط الضوء على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بموجب القانون رقم 191/2020. وقد صدر هذا القانون بعد الجهود المتواصلة التي بذلها المركز لتأمين حقوق الأفراد الموقوفين قيد التحقيق، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.

وأطلق المركز هذا الصيف حملة جديدة لتوعية المواطن اللبناني على حقوقه، تفادياً لحدوث أي نوع من الانتهاكات في أماكن التوقيف والاحتجاز، تتماشى مع الهدف الرئيسي لمركز ريستارت المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة، بطريقة استراتيجية وقانونية.
في العام 2020، قام مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال القانون 191، وساهم ذلك في مواءمة القانون اللبناني مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، كذلك تأمين الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين فور توقيفهم. وتمت صياغة المادة 47 من قبل مركز ريستارت، الذي عمل على تعزيزها منذ العام 2018 وتنص على انه يتوجب على جهات إنفاذ القانون إبلاغ الموقوفين بحقوقهم فور القبض عليهم، وعدم القبض على المشتبه بهم دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما تؤكد هذه المادة حقّ الموقوف، ان كان مواطنا او مقيما، بالحصول على التمثيل القانوني، المساعدة القانونية، خدمات الترجمة، الرعاية الصحية والصحة النفسية، فضلاً عن الحق في التزام الصمت وعدم التعرض لأي نوع من انواع التعذيب وسوء المعاملة، ونيله وسائل الحماية الأخرى اثناء التوقيف.
وبهدف استمرار رفع الوعي بشأن المادة 47 وأهميتها وهدفها، نُظمت حملة متكاملة طيلة هذا الشهر، تحت شعار "قول بدك، القانون حدّك" تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تقدم شرحًا مفصلاً، باللغة العربية العامية، على موقع مصغر تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.
ويمكن الاطلاع على مضمون المادة 47 من خلال هذه الفيديوهات والوثائق القابلة للتحميل من الموقع والمتوافرة على الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في ايصال الحملة الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان، كي يدرك الجميع حقوقهم في حال واجهوا هذه الظروف. وتعد هذه الحملة خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بحقوق الإنسان في لبنان.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه

حدد قانون الطفل عقوبة لكل من يقوم بنقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة الطفل أو المسئول عنه.

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقته أو المسئول عنه

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
  • «الأمم المتحدة» تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • صيدلية أسيوط تضع معايير جديدة لحماية حقوق المشاركين في البحوث
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية