لحماية حقوق الموقوفين.. حملة توعوية لـRestart حول المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انطلق مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بحملة توعية في حزيران 2023 تهدف إلى تسليط الضوء على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بموجب القانون رقم 191/2020. وقد صدر هذا القانون بعد الجهود المتواصلة التي بذلها المركز لتأمين حقوق الأفراد الموقوفين قيد التحقيق، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.
في العام 2020، قام مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال القانون 191، وساهم ذلك في مواءمة القانون اللبناني مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، كذلك تأمين الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين فور توقيفهم. وتمت صياغة المادة 47 من قبل مركز ريستارت، الذي عمل على تعزيزها منذ العام 2018 وتنص على انه يتوجب على جهات إنفاذ القانون إبلاغ الموقوفين بحقوقهم فور القبض عليهم، وعدم القبض على المشتبه بهم دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما تؤكد هذه المادة حقّ الموقوف، ان كان مواطنا او مقيما، بالحصول على التمثيل القانوني، المساعدة القانونية، خدمات الترجمة، الرعاية الصحية والصحة النفسية، فضلاً عن الحق في التزام الصمت وعدم التعرض لأي نوع من انواع التعذيب وسوء المعاملة، ونيله وسائل الحماية الأخرى اثناء التوقيف.
وبهدف استمرار رفع الوعي بشأن المادة 47 وأهميتها وهدفها، نُظمت حملة متكاملة طيلة هذا الشهر، تحت شعار "قول بدك، القانون حدّك" تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تقدم شرحًا مفصلاً، باللغة العربية العامية، على موقع مصغر تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.
ويمكن الاطلاع على مضمون المادة 47 من خلال هذه الفيديوهات والوثائق القابلة للتحميل من الموقع والمتوافرة على الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في ايصال الحملة الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان، كي يدرك الجميع حقوقهم في حال واجهوا هذه الظروف. وتعد هذه الحملة خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بحقوق الإنسان في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.