أقسمت بالله وأخلفت فهل يجب الصوم.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الله- عز وجل- قال في كتابه العزيز: “ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا”، فالإنسان عندما يحلف على شيء؛ لا يجعله حجة لعدم فعل الخير، فلو أن شخصا أقسم أنه لن يذهب إلى أخيه؛ فهذا فيه قطع رحم، فليذهب ويكفر عن يمينه.
وأضاف جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا حلف على التكفير عن اليمين لا يبدأ بالصيام وهو الخطأ الشائع ، ولكن يبدأ بالإطعام فتطعم 10 مساكين ، بقيمة 200 جنيه اي كل فرد وجبة بـ 20 جنيها، فلو لم يجد فقراء جائعين؛ فعليه بشراء كسوة لـ 10 مساكين ، ولكن الكسوة مكلفة جدا قد تصل لـ 2000 جنيه، فإذا لم يستطع فعليه بالصوم 3 أيام .
قال د. علي جمعة المفتي السابق، إن كفارة اليمين الغموس، محل خلاف بين الفقهاء، حيث قال الإمام الشافعي إنه لا تجوز معه الكفارة، ويجب فيه التوبة، مشيراً إلى أن الغموس إذا حلف على شيء ماضي بنفسه أو بغيره ومنه شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر؛ أشد إثماً ومحاسبة في الدنيا والآخرة، فالشهادة لله، ويجب أن تكون كما أمر ربنا- تبارك وتعالى-، ويكون ضابطها الشفافية، يحكم ضِدِّي؛ خير من أن يحاسبني ربي في الدنيا والآخرة، محذرا: إياك إياك من شهادة الزور.
وشدد على أن يمين الغموس ليس له كفارة، ولكن له توبة، مشيرا إلى أنها تغمس صاحبها في النار، أي تغطسه في النار ولا ينجو منه شيء.
وبيَّن أن عدم الكفارة؛ تجعله أعظم، ومنه إفطار العبد في رمضان، فليس له كفارة وإنما قضاء، لأنه تعدى على حرمة اليوم، فالكفارة بفعلها نظن 99% أن الله غفر لنا، لكن في غيرها؛ ننتظر حساب يوم القيامة.
هل يجب إخراج كفارة اليمين أموالا بدل من الإطعام
أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
قائلا: بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعام بدلًا من المال، وهذا ما نفتى به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص ومن الممكن أن تعطيها لفرد واحد فقط.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.
وحدد أمين الفتوى، المقدار المالي لكفارة حنث اليمين، «200 جنيهًا» كحد أدنى ولا يجوز النزول عن هذه القيمة ، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة اليمين الإفتاء علي جمعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.