«المجالس النيابية»: قانون التصالح الجديد ينهي جميع القضايا والنزاعات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تسهيل وإتمام عمليات التصالح، إذ يجرى إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد
تقديم التسهيلات للمواطنين للتصالحوأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن القانون القديم للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف، وجرى مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب، ومناقشة معظم القضايا والأفكار والمشكلات، وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات، موضحا أن الحكومة أخذت كل الملاحظات، ومراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.
وأضاف أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات، وأن اللائحة التنفيذية تكون واضحة و،ن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كل التشريعات والقوانين عند التطبيق.
وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه يجرى خلال أيام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام البرلمان، ويجرى الانتهاء منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء البناء المجالس النيابية تسهيلات مخالفات البناء فی مخالفات البناء القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.