مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.

محظورات فى الدعاية الانتخابية 

تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.

​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. ​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. ​استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. 

6. ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. 

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية القادمة قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحد الأقصى وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر

رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »

وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »

وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »

كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.

كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة

مقالات مشابهة

  • الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • وسقطت المرأة وسط المتشدقين بحقوقها
  • حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • هل يمكن التنازل عن الدعم النقدي للغير بالقانون الموحد أو تحويله باسم فرد آخر؟
  • مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
  • بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي»
  • طريقة الجمع بين معاشين والزيادة في هذا الموعد بأمر القانون
  • مرشح القائمة الوطنية السويدي يقدم عريضة طعن في قرار لجنة انتخابات اتحاد الكرة