من أجل وقف "المجازر" في غزة.. نقابات عمالية فرنسية تدعو للتظاهر السبت
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجهت نقابات عمالية فرنسية الأربعاء دعوة للتظاهر السبت للمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة" و"وقف المجازر" وللمطالبة "بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".
وكتبت نقابات CGT وFSU وSoliaires في بيان مشترك "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني: أوقفوا المجازر! أوقفوا إطلاق النار في غزة!"، داعية إلى "مسيرات وتظاهرات من أجل السلام" السبت.
ومن بين شعارات هذه التجمعات "وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار"، و"وقف القصف والتهجير القسري للسكان"، و"حماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، و"الإفراج عن الرهائن والمعتقلين"، فضلا عن "سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
جرت عدة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، لا سيما يومي 4 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، منذ هجوم حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
كما تظاهر أكثر من 100 ألف شخص الأحد في باريس وعشرات الآلاف في أنحاء فرنسا للمشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية بحضور جزء كبير من الطبقة السياسية.
واشنطن: عشرات الآلاف يتظاهرون دعما لإسرائيل واحتجاجا على معاداة الساميةهل سينجح بيدرو سانشيز أمام البرلمان الإسباني في مسعاه الرامي لولاية جديدة؟يقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى قطاع غزة خلال هجوم حماس غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين قضت غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.
أما القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ذلك لحين فخلفت أكثر من 11 ألف قتيل، ثلثاهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع المحاصر.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" واشنطن تتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن مجمع الشفاء وحماس تعتبرها ذريعة لارتكاب مزيد من "الجرائم" شاهد: حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية ويعلن تحقيق إصابات باريس فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس النقابات العماليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: باريس فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس النقابات العمالية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل طوفان الأقصى قطاع غزة علاقات دبلوماسية بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط قصف مستشفيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل طوفان الأقصى قطاع غزة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.