المشدد 10 سنوات وغرامة وعزل من الوظيفة لمصرفى اختلس أموال العملاء بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، مسؤول بمصرف بالشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات ورد المبلغ المختلس وتغريمه متضامنا مع المتهم الثاني السابق محاكمته مبلغ مساوي للمبلغ المختلس وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامه والسابق محاكمته باختلاس 7 ملايين جنيه و887 ألف و896 جنيها من حسابات عملاء المصرف الذي يعملان فيه بمركز صان الحجر.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير.
ترجع أحداث القضية رقم 3959 لسنة 2023 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 847 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين « م ح ع » 37 سنة، مسؤول التعامل البنكي الشخصي في مصرف أ ال، مقيم بمركز صان الحجر، و« ح م ال»، 50 سنة، مصرفي أول في مصرف أ ال، مقيم بمركز صان الحجر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بأنهما في غضون المدة من 2013 حتى عام 2015، بدائرة مركز صان الحجر، وبصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع والصرافة (الأول خدمة عملاء بوكالة صان الحجر التابعة لمصرف أ ال فرع فاقوس، والثاني صراف بذات الفرع) اختلسا أمولالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.
جاء في أمر الإحالة أمن المتهمين قد اختلسا 7 ملايين و887 ألفا و896 جنيها من حسابات عملاء البنك والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما، وأنهما قد اخلسا المبلغ لنفسهما بنية التملك، فيما تببن من التحريات أن المتهمين قد قاما بتزوير توقيعات العملاء على مستندات الصرف وسحب مبالغ دون تواجدهم بالفرع واختلاس مبالغ مالية من أرصدة حساباتهم لدى الفرع لأنفسهما على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًحجز إعادة محاكمة متهم في «أحداث الصف» للنطق بالحكم
إحالة أوراق المتهم بقتل خفير خصوصي في القليوبية للمفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختلس السجن المشدد 10 سنوات حوادث حوادث الشرقية محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية صان الحجر
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.