ورشة عمل باتحاد الغرف للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات بمقر الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 30 شركة مصرية.
جاء ذلك بحضور كل من محمد أنور رئيس الغرفة التجارية المصرية بالغربية، خالد شعبان رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغربية وبمشاركة سمر الشيخ رئيس وحدة المنظمات، وأحمد عبد الغنى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بايتيدا.
واستهدفت الورشة نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.
واستعرض الحضور دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة.
يذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد الرقمي الضبط القضائي الملكية الفكرية بمحافظة الغربية حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :
1) أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2) تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
3) تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4) أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5) سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6) أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7) ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .استثمار المشار إليه .
وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات وضحتها اللائحة في الآتى:
1) يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
2) يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3) يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4) التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
5) يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6) قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.