حكم بحبس موظفي جمارك.. لتقاضيهم رشى!
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات بيروت المؤلفة من الرئيس القاضي سمير عقيقي والمستشارين القاضيين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد حكمها في حق خمسة من موظفي الجمارك لقبضهم أموالا وتلقي رشى، وذلك سنداً الى المادة 364/ عقوبات، وقد أدانت البعض وبرّأت البعض الآخر.
وقد ورد في متن القرار أن المتهمين هم : سعيد درويش البراج، علي محمد خشفة، ابراهيم خليل المر، محمود وهيب بو شاهين ومنى سمعان سرياني، وهم يعملون بصفة مراقبين في العنبر رقم 19 في مرفأ بيروت، والذين إستجوبوا أصولاً فأنكروا ما أُسند اليهم، علماً أن الدعوى تأسست بناءً على ما ورد في كتاب رفعه رئيس المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 25/6/2014 الى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى بعد التحقيق في مضمون حلقة تلفزيونية جرى بثها على محطة الجديد( Ntv) بتاريخ 15/4/2015 تضمنت تسجيلات مصورة لبعض موظفي الجمارك العاملين في مرفأ بيروت، وبعد اجراء التحقيقات معهم حول ما ورد في الحلقة المذكورة ضمن برنامج " تحت طائلة المسؤولية" الذي عرض طريقة سير المعاملة الإدارية في دوائر الجمارك، والتي يتخللها الفساد وعمليات تقاضي الرشى من قبل الموظفين المتهمين، حسب ما أورد مقدما البرنامج التلفزيوني المذكور، وقد تبين أن مصلحة الجمارك أجرت التحقيقات الأولية قبل إحالة الملف الى القضاء بواسطة النيابة العامة التمييزية وبإشراف النيابة العامة المالية.
- إدانة كل من المتهمين سعيد البراج وعلي محمد أبو خشفة ومحمود وهيب بو شاهين بجنحة المادة 364 من قانون العقوبات وحبسهما سنداً لها مدة ستة أشهر وبتغريم كل منهم بمبلغ قدره مليار ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لهم مدة توقيفهم.
- إعلان براءة المتهم إبراهيم خليل المر لعدم كفاية الدليل.
- إعلان براءة المتهمة منى سمعان سرياني للشك.
- إطلاق سراح المتهمَين المر وسرياني فوراً ما لم يكونا موقوفين بداعٍ آخر.
- تضمين المحكوم عليهم البراج وأبو خشفة وبو شاهين الرسوم والمصاريف، وقد صدر الحكم غيابياً في حق البراج ووجاهياً في حق أبو خشفة وبو شاهين والمر وسرياني. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟
استدعاء النيابة العامة للمتهمين والشهود، نص عليه القانون المصري ونظم شروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاصي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
مشاركة