إسرائيل تدرس استخدام قنبلة اسفنجية لإغلاق أنفاق حماس.. ماذا تعرف عنها؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت صحيفة لوفيغارو إن إسرائيل تدرس استخدام "القنابل الإسفنجية"، لمحاولة إغلاق أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحفورة في أقبية قطاع غزة، وهي قنابل لا تحتوي في الواقع على أي مادة متفجرة، لكنها -بحسب صحيفة ديلي تلغراف البريطانية- تنتِج من خلال تفاعل كيميائي "انفجارا مفاجئا للرغوة التي تتوسع بسرعة ثم تتصلب".
*كابوس تحت الأرض
وفي أعقاب هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سعت إسرائيل بكل الوسائل إلى تدمير البنية التحتية العسكرية التي تم حفرها تحت قطاع غزة، وهي شبكة سرية وصفها معهد الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت" بأنها "كابوس تحت الأرض"، وهي تمتد بين 300 و500 كيلومتر، وقد تم حفرها على عمق يتراوح بين 40 و50 مترا، ويمكن أن تكون مجهزة بوسائل اتصال وإضاءة وحتى تهوية متطورة.
وتم إنشاء وحدة إسرائيلية متخصصة لاستكشاف هذه الأنفاق باستخدام أدوات تكنولوجية مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الرؤية الحرارية وغيرها، وحاولت إسرائيل مرات عدة تدمير هذه المنشآت في السنوات الأخيرة عن طريق تفجيرها أو استخدام الجرافات، ورغم ذلك تمكنت حماس في كل مرة من إعادة بنائها، لكن "القنابل الإسفنجية" هذه المرة ستعطي إسرائيل ميزة عسكرية كبيرة، وهي أن "نظام الرغوة المتوسع" سيملأ مساحات تبلغ عشرات الأمتار المكعبة، مما يجعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام بشكل دائم، بحسب صحيفة ديلي تلغراف.
ووفقا للوفيغارو، تتكون هذه "القنابل" من سائلين موجودين في الكيس نفسه ويفصل بينهما حاجز معدني، وعندما يتم إلقاؤها في الأنفاق يختلط المنتجان مسببين تفاعلا كيميائيا، ثم تنتشر موجة من الرغوة قبل أن تتوسع وتتصلب لتسد تجاويف النفق، ولا تسبب هذه السوائل انفجارات وبالتالي تحد من الأضرار الجانبية، كما أنها مقاومة للماء والمواد الكيميائية وغير قابلة للاشتعال.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة