شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

ضبط عبوات دوائية بيطرية مخالفة في حملات تفتيشية بمراكز الشرقية ضبط بـ 19 لفافة هيروين.. المشدد 7 سنوات لسمكري بالقليوبية

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام ( 3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" .

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهى 11 دراجة نارية".

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية السرقة الامن العام البحث الجنائي بنى سويف

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها. 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.


ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدراجات النارية في «مهرجان ليوا» تتحدى الجاذبية الأرضية!
  • بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • «الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
  • المشدد 15 لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة
  • السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها
  • اعترافات لصوص سرقة المحال التجارية بمدينة نصر تقودهم للمحاكمة
  • عملية سرقة خزنة أموال أبطالها 5 أجانب.. والمعلومات تشرح تفاصيل ما حصل
  • الإيقاع بتاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • حبس 7 لصوص 4 أيام على ذمة التحقق لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة