شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

ضبط عبوات دوائية بيطرية مخالفة في حملات تفتيشية بمراكز الشرقية ضبط بـ 19 لفافة هيروين.. المشدد 7 سنوات لسمكري بالقليوبية

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام ( 3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" .

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهى 11 دراجة نارية".

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية السرقة الامن العام البحث الجنائي بنى سويف

إقرأ أيضاً:

نظر استئناف المتهم بقتل سوداني على حكم حبسه.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، جلسة نظر الاستئناف المقدم من المتهم "م.ج "وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه مع آخرين، سبق الحكم عليهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمون بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.

مقالات مشابهة

  • نظر استئناف المتهم بقتل سوداني على حكم حبسه.. غدًا
  • الأمن يضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بعين شمس
  • لصوص يسرقون الهواتف المحمولة والدراجات النارية
  • الحكم بسجن البلوغر الشهيرة "أم اللول" 6 سنوات
  • المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث عنف الألف مسكن
  • حملات مكثفة لضبط مخالفات السرفيس في الجيزة
  • الإيقاع بعصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء
  • العرموطي يوجه للحكومة 12 سؤالا حول سرقة سفارتنا في باريس
  • حملات رقابية مكثفة لمتابعة الأسواق وضبط 65 مخالفة تموينية
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف