مجلس الأمة يوافق على «تنظيم الوكالة العقارية» في مداولته الأولى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمة بالإجماع (عدد الحضور 60) على التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار في شأن تنظيم الوكالة العقارية في المداولة الأولى.
وناقش المجلس في جلسته التكميلية اليوم، التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تنظيم الوكالة العقارية، والتقرير الثالث للجنة ذاتها والمدرج بصفة الاستعجال أيضاً عن الاقتراحين بقانونين في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.
ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة، واستمرار الجلسة حتى الانتهاء من التقريرين الثاني والثالث للجنة الاسكان والعقار.
وقال رئيس لجنة الإسكان العقارية فايز الجمهور: «اليوم نكمل مسيرة بدأنا بها منذ 3 سنوات للمساهمة بحل قضية ترهق كاهل الأسر الكويتية، وهدفنا سام وكبير بأن نصل الى مرحلة انتظار صفر لدى المواطن الكويتي في انتظار الطلب الإسكاني».
وأضاف «عهدت اللجنة على نفسها بأن تسير في اتجاهين، الأول متابعة تنفيذ المشاريع القائمة والثاني إقرار تشريعات الإسكان والعقار. هناك عوائق تمت إزالتها في منطقة جنوب سعد العبدالله، وتم توزيع المنطقة كما تم إقرار الكلفة الإجمالية للمنطقة، وتمت ترسية أول مناقصة لها. وهناك مشاكل في الخدمات بالمطلاع ومتابعة حثيثة من اللجنة مع الجهات الحكومية لحل كل هذه المشكلات».
وتابع: «لا ننسى منطقة جنوب القيروان، هناك متابعة ايضا لتنفيذ المنطقة وعدد وحداتها السكنية».
من جانبه، رأى مقرر اللجنة النائب عبدالعزيز الصقعبي، أن «معالجة القصية الإسكانية من جذورها يحتاج حزمة من التشريعات لتكون استدامة في الرعاية السكنية»، مبيناً ان «الخارطة الإسكانية مقسمة إلى 4 حزم: معالجة المعوقات الطارئة في الإسكان، فبعض المدن الاسكانية العالقة كان ناقصها تشريع من خلال زيادة رأس مال بنك الائتمان والدورة المستندية كان من خلال تقليص ورفع الرقابة المسبقة وإبقاء الرقابة اللاحقة، وهذا وفر وقت لا يقل عن 8 شهور. والحزمة الثانية تتعلق بالاستدامة، 90% من حل القضية الاسكانية يرتكز بأنها مرتبطة بزيادة المعروض لينخفض العقار، ومشكلتنا ليست في تحرير الأراضي، بل في كيفية استصلاح الأراضي وسيولة القروض الإسكانية. وقد تم إقرار قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية التي من خلالها ضح سيولة للبنية التحتية والأخر قانون استدامة قروض بنك الائتمان ونعمل عليه مع الزملاء ومدرج ضمن الخارطة التشريعية في ديسمبر المقبل».
وتابع «الحزمة الثالثة، تنظيم سوق عقار السكني الخاص، فالفوضى بسبب تبعثر المسؤوليات في الجهات الحكومية تحتاج الى تنظيم تحت»الهيئة العامة للأراضي والعقار«على غرار جميع دول العالم في تنظيم الأراضي، وهذا نعمل عليه وعلى طاولة الإسكانية البرلمانية».
وأضاف أن «الحزمة الرابعة هي مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن، إذ نعاني من تحول السكن الخاص الى استثمار، وهذه الممارسات أدت الى نوع من الاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والحل من خلال 4 قوانين، قانون مكافحة أراضي الفضاء بالإضافة الى 3 قوانين تدرس في الإسكانية ومنها رفع دعم الكهرباء والماء عن البيت الثالث وضريبة التملك على البيت الثالث».
ولفت الصقعبي إلى ان «هناك تأثير لعمل اللجنة، أولها تسكين 32 ألف أسرة من بناء سكنها الخاص، استطعنا توزيع عدد مهول من الوحدات السكنية في جنوب سعد العبدالله وغيرها من المدن، وكان له تاثير كبير على أسعار العقارات».
وتابع «بفضل التعاون النيابي الحكومي والتحركات والتلويح لإقرار القوانين هناك فرق ملحوظ، وانخفاض في قيم العقار السكني الخاص».
وقال «إلغاء الوكالة العقارية واجب، ومن خلال القانون لن يكون هناك وكالة عقارية وسيكون هناك فترة سماح من 6 شهور الى سنة لتسوية الأوضاع، وبعدها لن يكون للوكالة العقارية أي أثر»، مضيفا: «نحن أمام قانونين من حزمة عقارية قادمة صعبة، كلفتها عالية، وسيكون هناك هجوم كبير من تجار العقارات وعلينا ان نتحمل وأن تكون مصلحة الشعب الكويتي فوق أي اعتبار. إذا أردنا أن نصلح الملف الإسكاني لابد من تدخل جراحي ولا يمكن أن يكون هناك عملية جراحية بدون ألم».
وكان المجلس قد وافق خلال الفترة الصباحية على جميع الرسائل الواردة إليه، وأقر الخارطة التشريعية للفصل التشريعي الـ 17 في دور الانعقاد الثاني ورفض استعجال قانون «رد الاعتبار».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق علي نص المادة ١٠ ، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.