مجلس النواب يصادق بالإجماع على إلغاء الديون المستحقة لCNSS
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب، في جلسة عامة تشريعية، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، حظي مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية،خالد آيت طالب، خلال تقديم مشروع القانون، أن الهدف من القراءة الثانية هو تجويد المشروع ومراعاة انسجام أحكامه مع النصوص التشريعية للمنظومة الصحية وخصوصيات القطاع الصحي.
وأوضح آيت طالب أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتوخى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالمساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، فضلا عن إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي .
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الهيئة تتمتع، كذلك، بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، مع إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
وخلال الجلسة ذاتها، صادق مجلس النواب، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار " تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة ".
وأبرز الوزير أن الغاية الجوهرية من هذا المشروع تتمثل في " إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ".
يذكر أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة 438، وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ووافق النواب على المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
ووافق البرلمان على المادة (٤٤٢): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ووافق النواب على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب حكم الإعدام قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك