"مساند" توضح خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند من قبل أحد المواطنين نصه: "السلام عليكم عندي عامل منزلي أريد انقل خدماته، ولكن ليس موثق عندي في مساند.. هل لابد أوثق عقده وانقل خدماته وإلا ماهو شرط؟".
نقل خدمات العمالة المنزليةوأجابت منصة مساند، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه يجب على صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، وذلك عن طريق منصة مساند، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
وأضافت: "بعد ذلك ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات".
وعليكم السلام أ.خالد
بخصوص استفسارك
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وتابعت: "ينتقل الطلب بعد ذلك إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل".
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مساند العمالة المنزلية نقل خدمات العمالة المنزلية منصة مساند خدمات العمالة المنزلية صاحب العمل الجدید نقل خدمات طلب نقل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.