هل يمكن تملك شقق الإيجار من الحكومة بعد 7 سنوات؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
هل يمكن تملك الوحدات السكنية التي أعلنتها الحكومة لأول مرة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بعد انتهاء مدة الإيجار، وكيف ذلك؟، أسئلة تراود محدودي الدخل ممن يسعون للحصول على شقق في المشروع، المقرر طرحه قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الحكومة، قد أعلنت طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار، حرصًا من الدولة على توفير الشقق بقيمة إيجار مدعومة، كما أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيكون هو المنوط بتوقيع العقود وتحصيل الإيجارات من العملاء، والعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية.
ووفقا لما يتم تطبيقه وتنفيذه رسميًا، فإنه لا يمكن تملك المواطن للوحدة السكنية بنهاية الفترة الإيجارية والمحددة بـ7 سنوات، وذلك بناءً على المعلن رسميًا في قرارات مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إذ سيلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
وتشمل الوحدات السكنية المقرر طرحها، 1000 وحدة سكنية ضمن برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد، مع اشتراط زيادة سنوية على قيمة الإيجار بنسبة 7%، وهذا كمشروع أولي تجريبي، ومن المقرر أنّ تتعاقد الحكومة مع شركة خدمات مالية لتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار.
أماكن طرح الشقق بنظام الإيجارووفقًا للمعلن رسميًا من مجلس الوزراء، فإن أماكن طرح الشقق الإيجارية ستكون في 4 محافظات مختلفة «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف»، وبمساحات شقق مكونة من 75 مترًا مربعًا، وأخرى مكونة من 90 مترًا مربعًا.
أسعار الوحدات السكنية الإيجارية- الشقة المكونة من 75 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.
- الشقة المكونة من 90 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.
الفئات المستحقة للحصول على الإيجار- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.
- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.
- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، لكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الحكومة سكن كل المصريين بنظام الإیجار متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.