بثّ مشاهد جنسية.. الحبس الشديد بحق (هكر) احدى الشاشات الإعلانية ببغداد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنح الكرادة، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد الاشخاص الذي قام بتهكير شاشة اعلانية في منطقة الكرادة خلال شهر آب الماضي.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم قام بتهكير احدى الشاشات الاعلانية في منطقة الكرادة وبث مشاهد مخلة بالحياء والذوق العام".
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات".
وفي (20 آب 2023)، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال المتهم باختراق شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد وبث فلم إباحي للعامّة من خلالها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب".
وبحسب التحقيقات الأولية معه، أكد المتهم أنه أقدم "على هذا الفعل اللا أخلاقي بسبب مشاكل مادية مع صاحب الشركة المالكة لشاشة العرض".
وتم تدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى المحكمة لتصديق أقواله قضائياً.
وأفاد مصدر أمني بأن "المتهم كرار حسين زبون وهو من سكنة الكرادة يعمل في نصب الشاشات وبنفس شركة بروميدا المالكة للشاشة هو من قام ببث المقطع بسبب خلاف مالي مع مدير الشركة".
وفُوجئ أهالي بغداد، بعرض "فلم إباحي" عبر إحدى الشاشات الإعلانية الضخمة في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة، نتيجة عملية اختراق.
وأثار الحادث استياء السكان وسخرية آخرين، كما دفع الجهات المعنية إلى إطفاء تام لجميع شاشات العرض الإعلانية في العاصمة العراقية مؤقتاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.