مدى صحة حديث «شاوروهن وخالفوهُن»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستدلال بما نُسِب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم" على أن الرجل يعمل بخلاف مشورة زوجته أو النساء عمومًا لهو أمر مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه.
الإفتاء توضح حكم التسمي باسم "حكيم" الإفتاء توضح مشروعية الرقية وحكم طلبها من الصالحينأضافت الإفتاء، أن من هديه أنه كان يشاور نساءه، وغيرهن، وهو مع ذلك غير ثابت ولا أصل له؛ ولا يسوغ الاحتجاج أو الاستشهاد به على ما هو مقرر في علوم الحديث؛ فقد حكم علماء الحديث على حديث لفظه: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» بما يفيد أنه لا أصل له؛ جاء في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للحافظ السخاوي: [حديث: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ»، لم أره مرفوعًا.
وقال عنه الإمام السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة": [باطل، لا أصل له]، وقال الإمام المناوي في "فيض القدير".
طاعة الزوجة لزوجها في تصرفاتها الماليةقالت دار الإفتاء المصرية، إن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين على الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتي ثمراتها التي يريدها الشرع وتطلبها طبيعة الحياة الزوجية، فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، وأما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها، ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته ومن حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت.
حق الزوجة على زوجهاوأكملت: ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد
رضيت بانتقاص حقها، وكما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية. وللزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
وتابعت الدار، أنه طبقًا لهذه النصوص فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، كما لا يجوز لها شرعًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء فعل النبي صلى هدي النبي
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم المسح على الطرف الصناعي.. هل يصح الوضوء به؟
البتر الجراحي يمثل تحديًا كبيرًا للمصابين، حيث يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وعلى أدائهم للعبادات. ومن أبرز التساؤلات التي تواجه هؤلاء الأشخاص هي كيفية أداء الوضوء بعد البتر، وهل يجوز المسح على الطرف الصناعي أم لا؟
حكم المسح على الطرف الصناعيوحول حكم المسح على الطرف الصناعي، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ هناك حالاتان فيما يتعلق بالوضوء أثناء وجود طرف صناعي، الأولى حال تركيب الطرف الصناعي مع بقاء جزء من عضو الطهارة، فيجب نزعه وغسل الطرف المتبقي إن أمكن بلا مشقة أو ضرر، فإن شق عليه نزعه أو كان يلحقه ضرر يمسح عليه كالجبيرة.
وتابع أنّ الحالة الثانية هي حال تركيب الطرف الصناعي وقد قطع جميع الطرف محل الفرض في الطهارة بأن قطعت مثلا يده من فوق المرفق أو رجله من فوق الكعبين فقد زال محل الفرض بأكمله ولا يجب عليه غسل ولا مسح للطرف الصناعي ولا ما تحته.
المسح على الجبيرةوحول حكم المسح على الجبيرة ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ المسح على الجبيرة مشروع في الدين، وحكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المريض أو مسحه.
ولفتت الدار إلى أنّه حال عدم وجود المياه يصحّ للشخص أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده، وحال وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا.
وأكدت الدار أنّ فقهاء المذاهب نصوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: «كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة)، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: (امْسَح عَلَيْهَا) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) وابن ماجه في (السنن) والبيهقي في (السنن الكبرى)».