حالتان لا يجوز للرجل فيهما الزواج.. العلماء يحددون الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
هل للرجل عدة إذا مات زوجته أو طلاقها؟ لا عدة للرجل شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة.
عدة الرجل في الإسلام
وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.
أوضح العالم الأزهري، في تصريح له: أن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتان تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهى عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا".
وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع فى الزواج زيادة عن أربع نساء .
ما الحكمة من مشروعية العدة للنساء حذر منه النبي.. شجر الغرقد يختبئ وراءه الإسرائيليون فهل اقتربت الساعة؟ أخبر عنها النبي.. الآية التي ترعب إسرائيل وتحدد موعد زوالهم وانتصار المسلمين دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم حكم الجمع بين الأختين
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين أختين في الزوجية، لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» (النساء: 23).
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟»: «فمتى ما ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج بأختها دون تربصٍ أو انتظار مرور وقت، وكذا إذا طلقت المرأة بائنًا فيجوز لمطلقها الزواج بأختها دون تربصٍ على قول الجمهور، وبتربص مدة عدة المطلقة عند الحنفية».
رجل جمع بين أختين في الزواج فهل ترث بنت الثانية من بنت الأولى؟
أفادت دار الإفتاء، بأنه خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» [النساء: 23]، وإذا جمع الرجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثاني يكون فاسدًا، وتعبيرُ بعض المؤلفين أن هذا العقدَ باطلٌ يريد به الفساد؛ لاتفاق الجميع على أنه يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولَّد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلًا بالمعنى المعروف فقهًا لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وأوضحت: وإذا كان الأمر كما ذكر: فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدًا فاسدًا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختًا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث.
الجمع بين الفتاة وعمتها
شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها.
واستشهد «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل الجمع بين البنت وعمتها؟» بما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
ونبه على أنه إذا حدث زواج في هذه الحالة يكون العقد باطلًا، ناصحًا من فعل ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، والاستغفار، مشددًا على أن المأذون لابد أنه يكون مدركًا بكل هذه القواعد الفقهية.ولفت إلى أنه أجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح السابق، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، لعدم وجود الجمع حينئذ.
كم عدة المطلقة قبل الدخول بها؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.
واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».
وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].
وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.
حقوق المرأة بعد الدخول بها
قالت دار الإفتاء، إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
ونوهت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية ولها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ» [النساء: 19].
وواصلت: قد أناط الشرع الشريف تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ» [البقرة: 236]، وقوله تعالى: «وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ» [البقرة: 241].
وأكملت: وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية؛ فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ. فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
وأوضحت الافتاء في بيانها أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأردفت دار الإفتاء قائلة: هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه «بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها»، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
قالت دار الإفتاء، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.
واستشهدت الإفتاء على عدة الحامل المتوفى عنها بقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.
عدة المتوفى عنها زوجها
وأشارت إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وليست حاملًا ربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، مستشهدة بقول الله -عز وجل-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (يورة البقرة: 234)، موضحًا أن هذا الحكم عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع.
الحداد على الميت
وذكرت دار الإفتاء، أن مدة الحداد على الميت لأفراد أسرة المتوفى يكون ثلاثة أيام بلياليها من يوم الوفاة.
وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟»، أن الإحداد الشرعي، وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا.
وتابعت: إن امرأة الميت تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
الخروج في فترة العدة
أفادت بأن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فعن عبد الله بن سويد الأنصاري "رضي الله عنه" عن عمته أم حميد رضي الله عنها امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي» قال: فأمرت فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا. أخرجه ابن حبان وابن خزيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدة الرجل عدة الطلاق عدة الحامل المتوفى عنها زوجها دار الإفتاء الله تعالى الدخول بها الجمع بین ع ل ى ٱل م ص ل ات ک عن سؤال أن یکون على أنه لا یجوز على أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»
في حديث ألقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح معنى قوله- تعالى-: «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»، مؤكدًا أن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الرجال الصالحين يميلون طبيعيًا وفطريًا نحو النساء الصالحات اللواتي يتوافقن معهم في القيم والأخلاق، والعكس صحيح، بحيث تنجذب النساء الطيبات إلى الرجال الطيبين.
وأوضح شلبي أن هذا الميل ليس إلزاميًا من الناحية التشريعية، بمعنى أنه لا يوجد نص صريح يحرم زواج الرجل الفاسد من المرأة الصالحة، كما قد يظن البعض.
لكنه أكد على أهمية أن يحرص كل فرد على اختيار شريك حياة صالح يكون شريكًا مناسبًا ومناسبًا لتربية الأبناء وحفظ المال والعرض.
هل يجوز الزواج من امرأة لجمالها فقطفي سياق متصل، أضاف الشيخ يسري عزام، أحد الدعاة الإسلاميين، قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيبوأوضح عزام أن الذي يتزوج امرأة لجمالها قد يفقد هذا الجمال بمرور الوقت، ومن يتزوجها لمالها قد ينفد المال، ومن يتزوجها لمكانتها قد يذهب حسبها، بينما من يختارها لدينها فإنه يكون قد اختار ضامنة للقيم الأساسية في الزواج.
وذكر نصائح الإمام الخطيب التي تشير إلى ضرورة اختيار الزوجة الصالحة التي نشأت في بيت طيب وتربت على القيم السامية، فقال: "يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة، من أمها مهذبة في قومها محببة، تقول آت النار ولست آت العار".
وعلى جانب آخر، تطرق عزام إلى مسألة اختيار الأهل لشركاء الحياة لبناتهم، مبينًا أن العلماء والأولياء كانوا يختارون لبناتهم أزواجًا صالحين دون فرض الزواج عليهم أو إجبارهم على القبول، محذرًا من أن الإكراه في الزواج يُعد من الأمور غير المشروعة، وأنه يجب ترك الحرية للفتاة في اختيار شريك حياتها.
هل زوج الدنيا هو نفس الزوج في الآخرةوفي موضوع آخر، وجهت سيدة سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، تساءلت فيه عن طبيعة العلاقة الزوجية في الآخرة وما إذا كان الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج نفسه في الآخرة أم أنه يمكن أن تختار شريكًا آخر.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بمرح: "أنتِ معتقدة أن الزوج الذي يزعجك في الدنيا سيظل بنفس الطباع في الآخرة؟"، موضحًا أن الأمور في الآخرة تختلف تمامًا، حيث يكون لكل فرد "خلقة أخرى".
وأكد ممدوح أنه في الآخرة إذا رغب الإنسان في أمر، فسيطلبه من الله سبحانه وتعالى، وسيحقق له الله مراده، ما يجعل الأمر متعلقًا برغبات الشخص ورضاه.