نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخص قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.وقال خشان في حديث صحفي، إن قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الإتحادية خلافا للإتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه”، مضيفا، إن “هذا دليل حاسم على إستقلال المحكمة الإتحادية العليا”.
وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الإتحادية على إنهاء عضوية رئيس المجلس “الذي إنتهك الدستور وزيف إستقالة نائب منتخب، وزيف ارادة المجلس مرات ومرات”.وتابع بالقول” اليوم لدي دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الإتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيف أيضا، لأن الرئيس المحكوم ببطلان عضويته أدعى موافقة المجلس ولم يصوت عليه غير 20 أو30 نائبا فقط”.وقضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.وعلق الحلبوسي على قرار إنهاء عضويته وعده قرارا “غريبا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.