يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون الكهرباء وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد قيام القانون بحظر مزاولة أي أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص فيما يلى:

نصت المادة 13 من القانون على أنه  لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

 

 وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

 

 

ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

 

وطبقا للقانون ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.


و تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (١٣) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشار إلیها الحصول على

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة  النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلسرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

و ذكر النائب  مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله. 

و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.

و قال  محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.

ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد . 

ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • وزارة الزراعة تعلن عن زيادة نسبة إنتاج زيت الزيتون
  • العراق يحقق "انجازاً تاريخياً" في إنتاج زيت الزيتون
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • تركيا تكشف رسميا عن معدلات انتاجها اليومي من النفط
  • بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
  • وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين