يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون الكهرباء وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد قيام القانون بحظر مزاولة أي أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص فيما يلى:

نصت المادة 13 من القانون على أنه  لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

 

 وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

 

 

ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

 

وطبقا للقانون ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.


و تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (١٣) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشار إلیها الحصول على

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • بسبب انقطاع الكهرباء.. قفزة كبيرة في أسعار الثلج بـ”أم درمان
  • اكتشاف جديد يسخّر قوة الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • كاتب أميركي: هل تصمد روح سوريا الحرة أمام التقلبات؟