ضوابط وشروط مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الكهرباء فى مصر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون الكهرباء وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد قيام القانون بحظر مزاولة أي أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص فيما يلى:
نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
وطبقا للقانون ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
و تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (١٣) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشار إلیها الحصول على
إقرأ أيضاً:
"المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.