حالات يعد فيها الطفل معرضا للانحراف.. اعرفها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الحالات التي يكون فيها الفل معرضا للانحراف وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (96) من القانون .
ونصت المادة 96 على أنه يعتبر الطفل معرضاً للانحراف في أي من الحالات الآتية:
1- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب.
7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
ونصت المادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل الطفل التسول
إقرأ أيضاً:
الطالب وأهله هيتحاسبوا |التعليم تحذر من الغياب في المدارس وتعاقب المخالفين
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الغياب عن المدارس وعدم الانتظام في الحضور.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981نص في المادة 19على أنه إذا لم يتقدم الطفل في مرحلة التعليم الأساسي إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
وأوضح المصدر أن المادة 21 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون ، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
وشدد المصدر على أنه بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، فقد نصت المادة 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، على أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله ، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
وأكد المصدر على أنه وفقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، ففي التعليم الثانوي يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وقال المصدر أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي أيضا لا تسمح بغياب الطلاب عن المدارس ، مشددا على أنه وفقا لـ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي فإن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات ، يعد مخالفة يتم التعامل معها بعقوبات متدرجة كما يلي :
التنبيه الشفويالتنبيه الكتابيقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسيقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسيخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثرتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمرالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعينالفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسيالفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كاملالنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.