فتاوى تشغل الأذهان
حكم صيام المسلم يوم ميلاده شكرا لله.. دار الإفتاء توضح
حكم التمويل العقاري.. هل يجوز شراء شقة من خلال البنك؟
دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صيام الإنسان يوم ذكرى ميلاده؟ فأنا أحتفل بيوم ميلادي بصومه شكرًا لله تعالى، وعندما عَلِم بعض الناس بذلك قالوا لي: إنه بدعة، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.

قالت دار الإفتاء، إن احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصفة عامة من الأمور التي لا حرج فيها شرعًا، ما دامت في حدود الأدب والانضباط بضوابط الشرع، ولا يقع فيه شيء من المحرمات؛ لأن هذا الاحتفال عبارة عن تذكر هذا اليوم، والفرح فيه بنعمة وفضلِ الله تعالى إيجادًا وإمدادًا، كما أنه يتسبب في إشاعة ونشر البهجة والسرور في حقِّ من يتعلق به اليوم المذكور.

أما عن احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصومه أو بالصوم فيه فهو شكرٌ لله تعالى بالعبادة، وهذا مأمورٌ به في قول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾ [العنكبوت: 17].

والأمر بالشكر هنا ورد على جهة العموم في مقابلة النعم، فيبقى على ذلك من حيث الأوقات والهيئات، ومما يندرج تحته إيقاع العبادة -ومنها الصيام- في ذكرى يوم الميلاد؛ شكرًا لله تعالى على نعمة الإيجاد، وهو ما نص عليه المفسرون عند تفسير قول الله تعالى: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت﴾ [قريش: 1-3].

ولا يتأتى القول بمنع صيام الإنسان يوم مولده بدعوى عدم وروده، أو أنه أمر خاص بيوم ميلاد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ وذلك لاندراجه تحت أصل عام، ألا وهو ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفقٌ عليه.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.

وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (جوزي كان بيعمل ورق للسفر وكان مطلقني على الورق، هل هذا حرام أم حلال؟)

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على السؤال، منوها بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا، وللأسف هناك من يجهلون معرفة الحكم الشرعي عليه.

وأضاف، أن بعض الأزواج يطلقون زوجاتهن على الورق بدون تلفظ، وذلك بحجة استيفاء الأوراق للسفر إلى الخارج، منوها بأن بهذا الأمر قد طلق زوجته طلقة صريحة.

وأشار إلى أن توقيع الزوج على قسيمة الطلاق، هو بذلك أبلغ من أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فقد تلفظ بلفظ الطلاق وزيادة، وهي توثيق لطلاقه من زوجته بشكل تام لا يمكن الرجوع فيه.

وأكد أنه لا تحل الزوجة بعد هذا الطلاق، إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبموافقة ورضا الزوجة وبإذنها.

وذكر أن كثير من الأزواج، يقدم على تطليق زوجته أمام المأذون من أجل حصول الزوجة على المعاش، ويظن بأنه حين لم يتلفظ بالطلاق تكون زوجته ليست طالق منه، ويكملان حياتهما سويا.

وأكد أن هذا الطلاق واقع لا خلاف فيه، وكذلك أخذ المعاش للزوجة مع بقاء العلاقة الزوجية هذا مال حرام، وهذا هو المفتى به من دار الإفتاء.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان صيام المسلم دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة التمویل العقاری یوم میلاده لله تعالى أن هذا

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

هل للمرأة أجر صلاة الجماعة مضاعفًا 27 مرة كالرجل كما ورد في الأحاديث؟

إن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، وجمهور العلماء على أن فضل صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في مسجدها، ولكنهم لم يتحدثوا عن قدر هذا الفضل، مع قول جمهورهم أيضًا إنه يجوز للمرأة أن تصلي الصلوات في المسجد، إن خرجت بعيدة عن إثارة الفتنة، لا في طيبها ولا في زينتها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ألا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقال: «لا تمنعوهن المساجد»، فدل ذلك على جواز ذهابهن إلى المساجد، لكنهن لا يؤمرن وجوبًا بذلك، كما هو الشأن في حق الرجال.

واشترط عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: «وليخرجن تفلات»، أي بعيدات عن الزينة والطيب، وأن يكنَّ في ستر، مع اجتناب كل ما يمكن أن يكون فيه شيء من إثارة الفتنة لهن أو للرجال، لكن هل يُؤخذ من هذا أن أداءهن للصلاة في المسجد، إن ذهبن بهذا الشرط، يكون فضله كفضل صلاة الرجل في جماعة، لا دليل يخرجها من هذا الفضل على الصحيح.

لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها، هذا هو الذي دفع العلماء إلى الاختلاف إذن لنقرر أولًا أن الظاهر أنه إن صلت في المسجد مع الجماعة، فإنها تحوز فضل الجماعة، وأغلب الروايات ورد فيها: «فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وفي بعض الروايات: «تفضل صلاة الرجل بسبع وعشرين درجة».

وحمل شُرَّاح الحديث هذا على أن الأصل في الخطاب بأداء الصلوات في الجماعة يتجه إلى الرجال، والأصل في الأحكام أنها تشمل الرجال والنساء، إلا إذا ورد دليل خاص يخرج النساء من ذلك الحكم، ولا دليل هنا يحصر هذا الفضل في الرجال، لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها؟ هذا هو محل الخلاف.

إذ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذكر النهي عن منع النساء من المساجد، قال: «وصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، أو خير لهن»، فهل يُفهم من هذا أن أجر صلاتها في بيتها أعظم في كل الأحوال، لم يأتِ ما يبيّن عِظَم هذا الفضل، لكننا ننظر الآن إلى المسألة مجردة من أي مقصد آخر، وسيأتي البيان ونحن نتحدث عن فضل الصلاة بين صلاتها في المسجد، مع التزامها بالشروط، وصلاتها في بيتها.

لكن إذا أُضيف إلى صلاتها في المسجد أنها تشهد حلقة علم، أو مجلس ذكر، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، فالحاصل أن في سعيها وشهودها لصلاة الجماعة في المسجد مقاصد شرعية أخرى، فذلك لا شك أنه يزيد في الفضل والأجر، ولهذا أرشد -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إلى استحباب شهود المساجد، وحث الرجال على عدم منع النساء من شهودها، لما في ذلك من خير كبير، مثل التعلُّم، والتفقه، وذكر الله تبارك وتعالى، ونفي الجهل.

ولما فيه أيضًا من تآخٍ مع بنات جنسها من المسلمات الصالحات، فهذه مقاصد وغايات أخرى لا تحصل لها في بيتها وكذا الحال يُقال إذا كان الأمر يتعلق بسماعها لكلام الله عز وجل، فلا شك أن في ذلك فضلًا عظيمًا، أما لو نُظر إلى المسألة مجردة، فإن قول الجمهور: إن صلاتها في بيتها أفضل، أظهر وأوفق بالأدلة الشرعية، والله تعالى أعلم.

رب أسرة من مستحقي الزكاة يعيش معه أولاده وهم كبار متزوجون ولديهم أولاد، إلا أنهم ليسوا من مستحقي الزكاة، لكنهم يتشاركون مع والدهم في مصاريف البيت، فهل من حرج فيما يصرفه والده معهم؟

إذا كان الأب مستحقًا للزكاة، وكان أولاده يشتركون معه في تحمل مصاريف البيت، فلا حرج عليهم في أن يكونوا معه في البيت، ويشتركون معه في النفقات، وفي مأكلهم ومشربهم، وذلك لأنهم يساهمون في تحمل هذه الأعباء والمصاريف، لكن العتب هنا من باب النصيحة، إذ لم يكن ينبغي لهم، وهم قادرون وموسرون، أن يتركوا والدهم مستحقًا للزكاة، وهم يعيشون معه تحت سقف واحد، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الناس يدفعون الزكاة إلى والدهم، في حين أنهم عدة رجال، ولديهم مصادر دخلهم، ومع ذلك يشتركون في نفقات البيت، وهم يسكنون معه، وهذا يقودني إلى شيء من الاستطراد، ذلك أن كثيرًا من الشباب اليوم لا ينتبهون إلى مثل هذه المعاني، فقد اعتادوا أن يكون والدهم هو المنفق عليهم، وكان ذلك حالهم حينما كانوا صغارًا، أو حينما كانوا يدرسون في المراحل العليا من التعليم.

لكنهم استصحبوا هذه الحال حتى بعدما صار لهم مصدر رزق، فأصبحوا يعملون ولهم دخل، ومع ذلك يسكنون مع والدهم، ولا يتحملون شيئًا من نفقات البيت، وقد يكون والدهم قد أُحيل إلى التقاعد، ومع ذلك لا يلتفتون إلى هذه المسألة، بل يمضون على ما اعتادوا عليه، ومع تعفف الآباء عن أن يأخذوا شيئًا من أبنائهم، أو أن يذكروا حاجتهم أو يظهروا فاقتهم، فإن الواجب على الأبناء القادرين أن يبادروا إلى تحمل ما يمكنهم تحمله من نفقات البيت، فهذا من البر.

كما يجب عليهم أن يُغنوا والدهم عن إظهار حاجته، وأن يدركوا أن عليهم التخفيف عنه في هذه النفقات، وإن كان الأب يتحرج، فليبحثوا عن السبل التي تبعد عنه هذا الحرج، وليتعاونوا على ذلك، فهذا من البر، ومن أداء الحقوق، ومن التخفيف على الآباء، مما قد لا ينتبه له كثير من شباب اليوم، فكان هذا استطرادًا في معرض الرد على السؤال، واللبيب تكفيه الإشارة، والله تعالى أعلم.

يقول سائل: جئت متأخرًا لصلاة العشاء والتراويح، فالتحقت بجماعة يصلون العشاء، ثم التحقت بالصف الأخير لصلاة التراويح، وكنت مصابًا في رجلي، فكنت أصلي على الكرسي، عندما كبر الإمام تكبيرة الإحرام، كبرتُ معه، ثم تفاجأت بأن الصف تفرق، فمنهم من انضم إلى الصفوف الأمامية، ومنهم من خرج فهل يجوز لي أن أتحرك إلى الأمام؟

نعم، يجوز له أن يتحرك ولا يبقى منفردًا في الصف، بل ينبغي أن يكون مع الجماعة، وإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام، فليحرص على ألا يأتي بما ينقض صلاته، إلى أن يصل إلى الموضع الذي يسد فيه فرجة في الصف أو يكمل به الصف، ويكون معهم، وفعلُه هذا لا حرج فيه، لأنه من إصلاح الصلاة، والله تعالى أعلم.

إذا أخطأ المقيم ولم يقل: «قد قامت الصلاة»، سواء كان في جماعة أو كان منفردًا فهل عليه إعادة الإقامة أم لا؟

على كل حال، ما يحصل من سهو أو خطأ في الإقامة لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن الإقامة عند طائفة من العلماء سُنّة مؤكدة، وعند غيرهم واجبة، وإن كانت لا تؤثر على صحة الصلاة، لأنها قبل الإحرام بالصلاة، أي قبل تكبيرة الإحرام، فإن كان في الموضع، أي قبل أن يكبر الإمام، فالأولى أن يصحح، بأن يرجع إلى الموضع الذي سها عنه.

وينبغي لمن كان معه أن يذكّره، كما يحصل مع الإمام إذا ارتُج عليه أو نسي، فيفتح له المأمومون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا نسيتُ فذكّروني»، فصحيح أن الناسي لا إثم عليه، ولكن هذا لا يعني أن غيره لا ينبهه، فإن كان لا يزال في الموضع، أو قد فرغ لتوه من الإقامة، فيمكنه أن يرجع إلى قول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، ثم يكمل الإقامة.

أما إن كان قد فرغ تمامًا من الإقامة، وتذكر بعد ذلك، أو تداولوا الحديث فيما وقع منه، فالأولى أن يعيد الإقامة، ولا داعي للعجلة، بل يؤتى بها ثم يدخلون في صلاتهم، لكن إن حصل ولم ينتبهوا، ومضوا في الصلاة، فصلاتهم صحيحة، ولا تبطل، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • رئيس مركز الفكر الإسلامي والدراسات المعاصرة: على المسلم مجاهدة نفسه على طريق الحق
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • هل هناك كفارة للجماع في صيام القضاء؟..دار الإفتاء تحسم الجدل
  • وكيل الأزهر: الصيام تدريب للنفس للوقوف على حدود الله تعالى
  • هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • عليه وزر.. دار الإفتاء تكشف حكم صيام تارك الصلاة
  • هل يجوز تأخير صلاة الفجر بسبب العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • خير وأحب إلى الله.. عالم أزهري يكشف الصفات المقصودة بـ المؤمن القوي
  • المفتي : تعدد مصادر التشريع يُظهر رحمة الإسلام ومرونته وصلاحيته لكلِّ زمان ومكان