زوج يشكو للمحكمة: زوجتى تلاحقنى بقضايا حبس بسبب طلبى العيش برفقة والدتى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والتشهير بسمعته، وملاحقته بقضايا حبس وطلاق للضرر اعتراضا منها على طلبه الانتقال للإقامة بمنزل والدته بعد تدهور حالتها الصحية، ليؤكد:" حرمتني من أبنائي منذ 4 شهور، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد زواج دام 6 سنوات أصبحت ملاحق بـ 13 دعوى حبس من نفقات وسب وقذف وتعويض بالرغم من أن الإساءة من جانبها وفقا لكل المستندات التي تقدمت بها، وتعنتها ورفضها كافة الحلول لحل الخلافات، وهجرها منزل الزوجية برفقة الطفلين".
وأكد: "أعيش في جحيم بسبب تعنتها، لتلاحقني بدعاوي نفقات مبالغ فيها، وعندما أعترض ثارت وتحصلت علي نفقات شهريه تجاوزت 30 ألف جنيه، وحرمتني من حقي في رؤية أبنائي ودمرت حياتي، واشترطت لرجوعها لمسكن الزوجية الحصول على تعويض مني، ما دفعني بالرد وتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن أصابني الضرر".
وطالب الزوج بدعواه إثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفضها الحلول الودية التي عرضها عليها أكثر من مرة لحل الخلافات بشكل ودي.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".