شغيلة الصحة مستاءة من المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انتقدت شغيلة قطاع الصحة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، معتبرة إياها، “مقتضيات مخيبة للآمال تؤثر سلبا على حياة الأجراء والشغيلة الصحية على وجه الخصوص”.
وقالت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في هذا السياق، إن شغيلة الصحة متضررة من السياسات التقشفية المتبعة منذ أمد طويل، والمتسمة بانعدام العدالة الأجرية.
وأوضحت، أن الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الاقتصادية اليومية المتمثلة في ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب غلاء الأسعار في المواد الأساسية من قبيل المواد الغذائية ومتطلبات التنقل، بالإضافة إلى تحمل مصاريف تمدرس الأبناء وأقساط القروض البنكية وغيرها من التحملات التي تواجه هذه الشغيلة.
وعبرت النقابة المستقلة عن رفضها لكل المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، مطالبة بإحداث إصلاح ضريبي حقيقي سواء في شبكة الضريبة على الدخل أو في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العديد من السلع والخدمات، والتي قالت إنها تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة للغالبية العظمى من المأجورين وخصوصا منهم المنتمين للشغيلة الصحية التي تشكو في غالبيتها من حيف أجري مزمن ومستدام .
وطالبت النقابة المستقلة الوزارة الوصية إلى جانب الوزارات المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، بضرورة الاستجابة العاجلة وغير المشروطة لهذه المطالب، وذلك لفائدة الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، سيما تلك التي لازالت في انتظار تحقيقها. ويتعلق الأمر تحديدا بالأطر التمريضية والإدارية والتقنية.
ويأتي على رأس هذه المطالب كذلك، مطلب مراجعة وتوحيد مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة مبالغ التعويضات عن الحراسة والإلزامية، فضلا عن توحيد الاستفادة منها مع تعميم التعويض عن المردودية ومطالب أخرى فئوية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت السبت الفائت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلات.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
كلمات دلالية إصلاح ضريبي شغيلة الصحة مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.