حبس المتهمين بالتخلص من طالب صيدلة من 3 لـ10 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 متهمين بقتل طالب جامعي تم الاعتداء عليه هو وأسرته في شهر مارس الماضي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية، بمدد تتراوح من 3 الي 10 سنوات.
وتتضمن منطوق الحكم حبس المتهم الرئيسي في الواقعة والذي كان بحوزته آلة حادة تسببت في إزهاق روح المجني عليه بـ 10 سنوات والمتهم السادس بالحبس 6 سنوات، ومعاقبة المحكمة باقي المتهمين الثمانيه بالحبس 3 سنوات.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى تقرير النيابة العامة حول الواقعة وملابساتها واستطلعت تقرير الطب الشرعي بشأن المجني عليه والمصابين كما استمعت لأقوال المتهمين الـ 10 المحبوسين على ذمة القضية.
يشار إلى ان أحداث القضية ترجع إلى شهر مارس الماضي عندما لقي طالب بكلية الصيدلة مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات في حين أصيب والدة ووالدته وشقيقه بإصابات متنوعة في مشاجرة بينهم وبين الجناه بسبب أقساط مالية تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء.
وتبين للأجهزة الأمنية مصرع الطالب زياد. ع. ر 20 سنه طالب بكلية الصيدلة، فيما أصيب شقيقه ووالدة ووالدته بإصابات بالغة بأماكن متفرقه بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام وإيداع الجثة داخل المشرحة تحت النيابة العامة.
وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن سبب وقوع المشاجرة المطالبة بالقسط المالي لوالدة المجني عليه والتي تعمل في تجارة الملابس ونشبت مشاجرة بينهم مما أسفر عن إصابتهم وتم القبض على 10 متهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ليصدر بحقهم الحكم السابق ذكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات المنيا جنايات المنيا آلة حادة المحكمة الصيدلة كلية الصيدلة المستشفى العام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.