ضبط بـ 19 لفافة هيروين.. المشدد 7 سنوات لسمكري بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية، بمعاقبة سمكرى متهم بالإتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة مركز طوخ، بالسجن المشدد 7 سنوات .
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٤٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات طوخ، والمقيدة برقم ١٣٤٠ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٠٢٣/٦/١٤ ، قام ' محمد ر.م' ٢٥ سنة سمكري سيارات بدائرة مركز طوخ ، أحرز جوهراً مخدراً هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة.
وكشفت تحريات المباحث أنه حال مروره بدائرة المركز أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض فضبطه والسلاح الأبيض إحرازه والذي تبين أنه مطواة، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها 19 لفافة ورقية بيضاء اللون، يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضاً على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيكي يحوى 19 لفافة ورقية، ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية سمكري الهيروين مخدر الهيروين طوخ
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة