إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات: تغير المناخ عامل مساهم بعدم الاستقرار الإمارات.. نموذج فريد في نشر قيم التعايش والأخوة الإنسانية

رفع شخص دعوى قضائية ضد سيدة تعدت عليه بالضرب، وأحدثت به إصابات مختلفة طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، موضحاً أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسم المدعي فأحدثت به إصابات مختلفة، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب وعاقبتها بتغريمها مبلغ 2.

000 درهم.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، وهو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، وكانت قد أُدينت بتلك التهمة، وأن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق، وفتح بلاغ جزائي في بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى، وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10.000 درهم التعويض الجابر للأضرار كافة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي.
وعن رسوم ومصروفات الدعوى، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدعى علیها 000 درهم

إقرأ أيضاً:

«ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها

تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها مطالبة بثبوت حضانتها لطفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.


وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلها وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.


وقدمت المدعية طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفل وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

مقالات مشابهة

  • السوداني يطلب من ادارة ترامب الاستمرار بمنح العراق الاستثناء في استيراد الغاز الإيراني
  • علاقاتها بالآخرين متوترة.. 4 أبراج فلكية مندفعة في الكلام وسريعة الخطأ
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب في القاهرة
  • رفع العضو الخطأ.. أمريكية تقاضي جراحا بعد ما فعله بزوجها
  • أطلقوا كلب عليه.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بالضرب في بورسعيد
  • «ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها
  • زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها في التجمع
  • تفاصيل حبس سيدة لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • خصوصية جبل الطور وتجلي الله تعالى عليه لسيدنا موسى.. تعرف عليها