إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات: تغير المناخ عامل مساهم بعدم الاستقرار الإمارات.. نموذج فريد في نشر قيم التعايش والأخوة الإنسانية

رفع شخص دعوى قضائية ضد سيدة تعدت عليه بالضرب، وأحدثت به إصابات مختلفة طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، موضحاً أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسم المدعي فأحدثت به إصابات مختلفة، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب وعاقبتها بتغريمها مبلغ 2.

000 درهم.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، وهو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، وكانت قد أُدينت بتلك التهمة، وأن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق، وفتح بلاغ جزائي في بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى، وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10.000 درهم التعويض الجابر للأضرار كافة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي.
وعن رسوم ومصروفات الدعوى، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدعى علیها 000 درهم

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني أبو أحمد يعود لإثارة الجدل ويطلب الزواج من حسناء قابلها في جولة (عمري 35 سنة وبخلي أبوي يمشي يطلب يدك من أبوك) والحسناء توافق وتشترط عليه ترك “التيك توك”
  • إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل سيدة بغرض سرقتها بالقليوبية
  • تفاصيل إعدام أم وابنتها بالإسكندرية والسجن لآخرين لقتلهم سيدة لسرقتها
  • يستولي على 408 آلاف درهم بداعي الاستثمار
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من سائق
  • تفاصيل الحكم على موظف كويتي رفض إعادة حوالة وصلته بالخطأ
  • سيدة تلاحق زوجها بجنحة ضرب وتتهمه بطردها من مسكن الزوجية
  • سيدة تشعل النيران في نفسها بشارع البحر الأعظم بالجيزة
  • «المحامي السفاح».. القصة الكاملة لمنفذ مذبحة الأسرة بالصاروخ وإشعال النيران في أشلائهم