بالقانون| جهات يسلم إليها أطفال الشوارع .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (20) علي أن كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
فريق" بكرة أحلى " يدعم الأطفال مرضي السرطان بمستشفى اورام الأقصر التعليم العالي: طب أسنان المنيا تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفالوعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة با لطفـل ومـن عثـر عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشـرطة طبيـب الجهـة المختصـة لتقـدير سـنه وتسـميته 5 تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضـر وغيـره مـن الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد . وإذا تقدم أحـد الوالـدين إلـي جهـة الشـرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( 16 ) مـن هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيـام مـن تـاريخ تحريـر المحضر .
ووفقا للمادة (21) يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يـدلي بهـا المبلـغ وتحـت مسـئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.