هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هل يفرض ضريبة على سبائك الذهب، حيث حددت هيئة الزكاة نوعية الضريبة على سبائك الذهب وكيفية احتسابها.
هل يوجد ضريبة على سبائك الذهبووجه احد المستفيدين سؤالا عن هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب، فيما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن الذهب والفضة خاضع للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
الضرائب على السبائك الذهبيةوفي دليلها الإرشادي للضريبة على القيمة المضافة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة أنه لا تعتبر المجوهرات والمشغولات الذهبية من ضمن المعادن الاستثمارية، موضحة أنه بموجب اللائحة التنفيذية، فإن المجوهرات الذهبية عيار 22 قيراط هي فقط 916.6 جزءًا في الألف من الذهب الخالص. وعليه، تخضع توريدات المجوهرات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
ضريبة القيمة المضافةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة عن طريق حسابك من خلال الضرائب غير المباشرة – ثم ضريبة القيمة المضافة – ثم إيقاف التسجيل بـ ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مؤكدًة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل.
ولفتت الهيئة إلى أنه في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال يتم التسجيل، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .