هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هل يفرض ضريبة على سبائك الذهب، حيث حددت هيئة الزكاة نوعية الضريبة على سبائك الذهب وكيفية احتسابها.
هل يوجد ضريبة على سبائك الذهبووجه احد المستفيدين سؤالا عن هل يوجد ضريبة على سبائك الذهب، فيما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن الذهب والفضة خاضع للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
الضرائب على السبائك الذهبيةوفي دليلها الإرشادي للضريبة على القيمة المضافة، أكدت هيئة الزكاة والضريبة أنه لا تعتبر المجوهرات والمشغولات الذهبية من ضمن المعادن الاستثمارية، موضحة أنه بموجب اللائحة التنفيذية، فإن المجوهرات الذهبية عيار 22 قيراط هي فقط 916.6 جزءًا في الألف من الذهب الخالص. وعليه، تخضع توريدات المجوهرات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
ضريبة القيمة المضافةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة عن طريق حسابك من خلال الضرائب غير المباشرة – ثم ضريبة القيمة المضافة – ثم إيقاف التسجيل بـ ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مؤكدًة أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل.
ولفتت الهيئة إلى أنه في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال يتم التسجيل، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
هل أحصل على ثواب عند قضاء أيام أفطرتها في رمضان بعذر؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل مَن يقضي يومًا من رمضان أفطره متعمدًا بلا عذر يحصل على مثل الثواب لو كان صامه في رمضان؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مَن أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير عذر؛ فقد فاته ثوابٌ عظيمٌ لن يتحصل عليه ولو قضى مكانه الدهر كله تعويضًا عنه.
وأجمع المسلمون على أنَّ صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم؛ كالحيض والنفاس؛ قال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [اتَّفقُوا على أَنَّ صِيَام نهَار رمضَان على الصَّحِيح الْمُقِيم الْعَاقِل الْبَالِغ الذِي يعلم أَنه رمَضَان وَقد بلغه وجوب صِيَامه وهو مُسلم، وليس امْرَأَة لا حائِضًا وَلَا حامِلًا وَلَا مُرْضعًا.. فرضٌ مذ يظْهر الْهلَال من آخر شعْبَان إلى أَن يتَيَقَّن ظُهُوره من أول شَوَّال] اهـ.
وتواردت النصوص في زجر مَنْ أفطر ولو يومًا واحدًا متعمدًا بلا عذر، ومِن ذلك أنه لن يبلغ ثواب ما فاته فيه من أجرٍ ولو بصيام الدهر كله تعويضًا عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه الترمذي -واللفظ له-، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة في "الصحيح".
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أن رجلًا سأل ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: إني أفطرت يومًا من شهر رمضان؛ فهل تجد لي مخرجًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنْ قَدَرْتَ عَلَى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَارِغًا فَصُمْهُ مَكَانَهُ"، قال: وهل أجد يومًا من رمضان فارغًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وَهَلْ أَجِدُ لَكَ فِي الْفُتْيَا غَيْرَ هَذَا!" أخرجه ابن شاهين في "فضائل رمضان"، والحسن الخلال في "الأمالي".