الحلبوسي يرفض حكم إنهاء رئاسته للبرلمان العراقي: نستغرب الوصاية التي لا نعرف من أين تأتي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عواصم ـ وكالات: استغرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قرار المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإقالته من منصبه وإنهاء عضويته.
وفي أول تصريح له بعد القرار، قال الحلبوسي أمام البرلمان: نستغرب صدور هذه القرارات، نستغرب عدم احترامهم للدستور، نستغرب الوصاية التي تأتي عليهم لا أعرف من أين، وأضاف في تسجيل مصور بثته قناة «كرستان 24»: «سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية»، ثم قام برفع الجلسة.
وفي حيثيات القضية، قالت المحكمة التي بثت جلستها وسائل إعلام عراقية، ان المدعي اتهم المدعى عليه الحلبوسي بإصدار «أمر بإنهاء عضويته في البرلمان بناء على استقالته» مطلع العام الحالي، وأضافت المحكمة ان الدليمي قال ان الاستقالة كتبها تحت الضغط الذي مورس عليه من قبل الحلبوسي في نهاية الدورة البرلمانية السابقة، أي الدورة الرابعة.
وذكرت أن المدعى عليه كان طلب من أعضاء حزبه «حزب تقدم» التوقيع على طلبات استقالة تقدم له مسبقا ومن دون تأريخ، مبررا ذلك بأن تلك الطلبات قدمت اليه لضمان مشاركتهم في الحملة الانتخابية، ولما طلب المدعي من الحلبوسي الاستقالة والورقة البيضاء الموقع عليها رفض وقام بالتوقيع عليها بكلمة موافق بتاريخ جديد في 7/5/ 2022 ووجه إلى المدعي كتابا بالموافقة على استقالته.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر نيابي، ان الحلبوسي فقد حصانته، وستتم ملاحقته من قبل القضاء والنزاهة بتهم مختلفة.
وأضاف أن هيئة النزاهة ستلاحق الحلبوسي في قضية تضخم الأموال وعقاراته المسجلة بأسماء زوجتيه هبة محمد ونوار العاصم وسيتم تفعيل الملف بالكامل، حيث لا حصانة له بعد الآن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.