حامل لقب فردي الأولاد يودّع المسابقة مبكرًا واليوم انطلاق دور الـ16
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تواصلت يوم أمس الثلاثاء منافسات الدور الرئيس (دور الـ32) للنسخة الثالثة من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين، إذ شهدت ملاعب الاتحاد البحريني للتنس إقامة مجموعة من مباريات هذا الدور لفردي فئتي الأولاد والفتيات، كما انطلقت أمس مباريات دور الـ16 لمسابقة الزوجي. في منافسات فردي الأولاد، أقيمت أمس 7 مواجهات استكمالا لمباريات دور الـ32 للمسابقة، إذ صعد اللاعب التركي مصطفى إيلماز إلى دور الـ16 بعد فوزه على اللاعب البريطاني عيسى علي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 4/6 و6/3 و6/2.
انطلاق منافسات الزوجي من جانب آخر، بدأت أمس منافسات دور الـ16 لمسابقة الزوجي لفئتي الأولاد والفتيات، ففي زوجي الأولاد تمكن الثنائي التركي بورا باكيجي وجاغان توفيقي المتوجان بلقب المسابقة في الأسبوع الماضي من التغلب على الثنائي البريطاني عيسى علي والسعودي بدر ادريس بنتيجة 6/2 و4/6 و7/6(5)، كما فاز الثنائي الأمريكي إليجاه ماكس والإسباني أندريس بريرو على الثنائي الأمريكي فينكات ريشي والصربي ماركو ميلوسافيلجيك بنتيجة 6/4 و2/6 و7/6(7). كما صعد التركيان أوزان أفانوغلو ومصطفي إيلماز إلى دور الثمانية بفوزهما على الثنائي المصري محمد الشيخ وأحمد ابراهيم بنتيجة 6/4 و6/2. وضمن منافسات دور الـ16 لزوجي القتيات، فازت اللاعبتان الإيطاليتان أنجليكا سارا وأناتيا سارا على اللاعبتين التركية إيجا بويلو والكازخستانية عايدة عمربيك بنتيجة 6/2، 4/6 و7/6(9)، كما تغلبت اللاعبتان الفرنسيتان سيندي لنغليز ويلينا ليبوا على المصرية سارة دسوقي وزميلتها الهندية سايتي بنتجية 7/6 و6/2.
مباريات اليوم وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور الـ16 لمسابقة الفردي لفئتي الأولاد والفتيات، كما تستكمل اليوم مباريات دور الـ16 لمسابقة الزوجي للفئتين. وتبدأ المباريات في الساعة التاسعة والنصف صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللاعب الترکی مباریات دور دور الـ32 بنتیجة 6
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.