مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 صوتا، وذلك بعد أن تم تشديد بعض بنوده بشكل كبير.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى الجمعية العامة (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 ديسمبر القادم واستكمال مسار التصويت عليه.
ويتضمن النص الذي تم تقديمه للتصويت الرسمي بنودا مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام "لم شمل الأسر"، إلغاء "حق الأرض"، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.
ولم تكن هذه البنود مذكورة في النص الأولي الذي قدمته الحمومة، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديله بشكل كبير الأسبوع الماضي، ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما نشر مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقديم تصاريح إقامة للعمال غير النظاميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي الهجرة جيرالد دارمانين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.