أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز المباحث الجنائية من تحديد هوية قاتل في واقعة قتل حدثت سنة 2019 بمنطقة رأس الهلال شرق ليبيا، كانت قد سجلت على أنها حادث سير.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن القاتل مسجون  بسجن قرنادة على ذمة قضية قتل أخرى.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة، أن تحديد هوية القاتل جاءت بعد ورود معلومات إلى وحدة الاستدلال والتحري بفرع جهاز المباحث الجنائية بالجبل الأخضر، عن واقعة قتل حدثت سنة 2019، سجلت بأنها حادث سير لشخص يدعى (ج.

ا) مقيم بمنطقة رأس هلال.

وأضاف، على الفور أصدر رئيس الفرع تعليماته بالتحري وجمع معلومات أكثر دقة؛ حيث تبيّن أن القتيل تربطه علاقة بشخص يدعى (ع.م.ع) مقيم بمدينة البيضاء.

القاتل سجين

وتابعت الوزارة، أن بعد البحث والتحري تبيّن أنه مقبوض عليه في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، على ذمة قضية قتل أخرى.

وقالت، إن بعد عرض المحضر على النيابة العامة، وأخذ الإذن بالاستدلال معه، اعترف الجاني بأنه قتل المجني عليه بعد استدراجه عن طريق الهاتف للطريق الترابي الرابط بين رأس هلال وعين الدبوسية، حيث صدم سيارة المجني عليه من الخلف، مما أدى إلى سقوطها من الجبل.

وأضافت الوزارة، أنّه تمّت إحالة أوراق المحضر إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

الوسومجرائم قتل ليبيا

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: جرائم قتل ليبيا

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم  369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.

أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية فيها… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يجري جولة تفقدية على مستشفى الهلال الأحمر ‏
  • بعد ليبيا.. تونس تستنفر لمكافحة «الجراد الصحراوي»
  • فيديو متداول لمقتل مقداد فتيحة قائد لواء درع الساحل في سوريا.. ما صحته؟
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • «الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمسجد برأس الخيمة
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • ”القرقيعان“ تستقطب أكثر من 1100 زائر في منتزه العبير برأس تنورة
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • سوريا التي وقعت في الكمين
  • سفيرة النمسا تناقش عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا