في جلسته اليوم.. مجلس النواب يقر قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
وعقب استيفاء مناقشته صوت المجلس على إقرار مشروع القانون بالإجماع مع الاخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب.
وناقش المجلس مقترح قانون حماية اللغة العربية وقرر إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي القانوني.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن زيادة نسبة التمييز مقابل الأداء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني والبحث العلمي وصوت المجلس بالإجماع على المقترح وبذلك علقت الجلسة.
الوسوممجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.