هل يجوز صلاة المرأة بالنقاب؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة المرأة بالنقاب ردًا على تساؤل من متصلة قالت إنها تعمل في محل، وتقوم بالصلاة بالنقاب.
دار الإفتاء توضح مكانة المسجد الأقصى في الإسلام دار الإفتاء توضح حكم الأكل بعد الفجر في صيام التطوع حكم الصلاة بالنقابوقال "عبد السميع" في اتصال هاتفي ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الصلاة بالنقاب عند جمهور الفقهاء مكروهة".
وأضاف "لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء منهم الجبهة والأنف، فبالتالي لما تصلى بالنقاب فلا تكون الجبهة والأنف على الأرض، وبالتالي لا تعتبر سجود".
وتابع: "لو هي في رجال وهى لا تريد أن تتكشف أمامهم، فعليها بالصلاة بالنقاب، فبعض الفقهاء أجاز ذلك، لكن الأصل إنها تصلى في مكان ليس به رجال وتكشف وجهها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الإفتاء المصرية فضائية الإفتاء أمين الفتوى حكم الصلاة محمد عبد السميع
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.