قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة بالسجن المشدد 7 سنوات لسمكرى المتهم بالإتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة مركز طوخ.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٤٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات طوخ، والمقيدة برقم ١٣٤٠ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٠٢٣/٦/١٤ ، قام ' محمد ر.م' ٢٥ سنة سمكري سيارات بدائرة مركز طوخ ، أحرز جوهراً مخدراً هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة.

وكشفت تحريات المباحث أنه حال مروره بدائرة المركز أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض فضبطه والسلاح الأبيض إحرازه والذي تبين أنه مطواة، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها 19 لفافة ورقية بيضاء اللون، يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضاً على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيكي يحوى 19 لفافة ورقية، ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية جنايات بنها بنها محكمة جنايات

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
  • المؤبد للمتهم بقتل شخص بسلاح نارى بالقليوبية
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • ضبط هيروين وحشيش صناعى فى القليوبية
  • سيجارة حشيش.. شهادة ضابط مباحث قسم المعصرة في الإيقاع بتاجر المخدرات والذخيرة
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون