محكمة روسية تفرض غرامة على جوجل لفشلها في تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فرضت محكمة روسية غرامة على شركة جوجل لعدم قيامها بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها في البلاد، حيث يعد الحُكم هو الأحدث في سلسلة من العقوبات المالية المفروضة على جوجل وسط التوترات بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.
وبحسب موقع Euronews فإن محكمة في موسكو قضت بغرامة قدرها 15 مليون روبل على شركة جوجل، حوالي 154 ألف يورو، بعد أن رفضت جوجل مراراً وتكراراً تخزين بيانات شخصية عن مواطنين روس في روسيا.
وسبق أن تم تغريم جوجل بنفس التهم في شهر أغسطس 2021 ويونيو 2022 بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتوطين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.
كما أُمرت جوجل بدفع غرامة قدرها 3 ملايين روبل في أغسطس الماضي، لعدم قيامها بحذف المعلومات الكاذبة المزعومة حول الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها أعلنت إفلاسها في روسيا بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي، ما جعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين والموردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل محكمة روسية روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية العقوبات المالية غرامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة