أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين أول، فرض عقوبات على أفراد وكيانات على علاقة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع شركائها بما في ذلك المملكة المتحدة؛ لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها"، على حد وصفها، فيما شملت العقوبات هذه المرة قيادات بارزة بحركة الجهاد الإسلامي.

دعم إيراني للجهاد الإسلامي وحماس

وبحسب البيان فإن الدعم الإيراني من خلال الحرس الثوري الإسلامي، مكّن أنشطة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وشمل ذلك تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي.

وبحسب البيان فإن ناصر أبوشريف ممثل حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بإيران، هو الممول الرئيس للجماعة.

وذكر أن الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب مقاتلي الجهاد في فلسطين فيما يتعلق ببناء وتطوير الصواريخ في غزة

وذكر البيان أن تنفيذ الأنشطة المالية للجهاد الإسلامي في فلسطين يتم من خلال مؤسسة مهجة القدس في غزة، وهي منظمة يديرها الجهاد الإسلامي في فلسطين وتمولها إيران وتتمثل مهمتها الأساسية في توفير الدعم المالي لأسر مقاتلي الجهاد الإسلامي في فلسطين والسجناء.

اقرأ أيضاً

بعد فرض عقوبات على مساهميه.. صندوق تركي ينفي دعم حماس مالياً

وأشار البيان إن الميسرين الماليين التابعين لحماس الجهاد الإسلامي في فلسطين ساعدوا في غسل الأموال من خارج غزة لتحويلها في نهاية المطاف إلى مؤسسة مهجة القدس.

ووفق البيان فإن مؤسسة مهجة القدس يرأسها المسؤول السياسي للجهاد الإسلامي في فلسطين، جميل يوسف أحمد عليان.

وزعم أن عليان قام بتوزيع الأموال المقدمة من إيران على أفراد الجهاد الإسلامي في فلسطين في غزة، كما عمل في اللجنة التنفيذية للجهاد الإسلامي في فلسطين، وأشرف على الشؤون المالية للجهاد الإسلامي في فلسطين فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية المهمة للمجموعة.

وأوضح أنه تم إدراج ناصر أبو شريف وجميل يوسف أحمد عليان على قائمة العقوبات لأنهما عملا أو زعما أنهما يعملان لصالح الجهاد الإسلامي في فلسطين أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم إدراج مؤسسة مهجة القدس على قائمة العقوبات لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتابع البيان أن تم إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي في فلسطين بقائمة العقوبات، لكونه قائدًا للجهاد الإسلامي في فلسطين.

واتهم البيان العجوري بالقيام بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد الإسلامي في فلسطين في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن.

قادة حماس

ووفق البيان فقد شملت العقوبات القيادي البارز بحركة حماس خالد الزهار إذ اتهمته بالعمل بشكل وثيق مع زعيم حماس إسماعيل هنية (مدرج على قائمة العقوبات)، والتهديد باستخدام العنف ضد المدنيين اليهود وتدمير دولة إسرائيل، بينما أعرب عن شكره لإيران لدعمها حماس.

وكان السبب لإدراج الزهار بقامة العقوبات الأمريكية هو العمل لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف معاذ إبراهيم محمد رشيد العتيلي لاتهامه بالعمل أو الزعم أنه يعمل لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

اقرأ أيضاً

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة بحماس وشخصيات أخري بالسودان وتركيا والجزائر وقطر

 

 

 

 

 

الوزارة قائد الجناح العسكري للجهاد في فلسطين ناصر أبو شريف ومؤسسة مهجة القدس والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد في فلسطين.

 

بالإضافة إلى ذلك، قامت بإدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد في فلسطين.

 

والعجوري متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن. وصنف وفقاً للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته لكونه قائداً للجهاد في فلسطين.

 

 

المصدر | وزارة الخزانة الأمريكية- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية عقوبات أمريكية حركة حماس حركة الجهاد الجهاد الإسلامی فی فلسطین فی فلسطین فی عقوبات على فی غزة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
  • مسئول صربي: سنواصل رفض الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا
  • الحية يلتقي نصر الله ببيروت ويبحثان تطورات طوفان الأقصى وجهود وقف إطلاق النار
  • هنية يستقبل قيادة "الديمقراطية" ويبحثون تطورات "طوفان الأقصى" والمشهد الوطني
  • هنية وطقوش يبحثان تطورات "طوفان الأقصى" الميدانية والسياسية
  • "الجهاد" تُعقّب على استشهاد 6 من عناصرها في جنين
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • إيران ترفع أكبر علم لفلسطين في العالم بحضور وفد من عوائل شهداء معركة “طوفان الأقصى”
  • النخالة يطلع الحوثي على جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • أمين التعاون الإسلامي: ملتزمون بدعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه