شفق نيوز:
2025-03-10@04:34:28 GMT

الهدوء السياسي المزعوم

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

الهدوء السياسي المزعوم

كأي جدٍّ عجوز يرغب في قضاء قيلولة لا يعكرها صوت ولا لهو، فكلما ارتفع صوت يتم اسكاته بذريعة الهدوء السياسي وأن هناك نوايا مضمرة لإفساد هذا الهدوء. ولكن ما أن يعم الصمت  اليائس الذي يكاد أن يكون هدوءاً كما هدوء الرماد وتحته النار، حتى ينفجر صوت الجدِّ فارطاً عقد هذه السكينة السياسية المزعومة. هكذا أبرمنا السياسيون بالهدوء الذي أعقبه تسونامي قضائي بإزاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بدا متفاجئاً عند تلقيه نبأ انهاء عضويته البرلمانية، ولم يكن وحده المتفاجئ، بل حتى ألد خصومه كادوا أن يطيروا من الفرح!

ما ورد في حيثيات الحكم الاتحادي، من تعامل الحلبوسي مع شركة للعلاقات العامة وتنشط في الأمور السياسية ولها علاقة وثيقة بإسرائيل وتعمل على اقامة مشاريع التطبيع مع الدول العربية ونجحت في أكثر من دولة في عقد اتفاقيات تطبيعية، يجعلنا نفكر ملياً بمصير الرجل السياسي الذي يوشك على الأفول، هذا إن كان سيتقاعد بشكل كريم دون أن يتم ملاحقته بتهمة التخابر مع دولة اسرائيل وفق قانون تجريم التطبيع الذي أُقرَّ والحلبوسي على رأس عمله كرئيس لمجلس النواب العراقي.

حلفاء الحلبوسي وخصومه سيلتئمون غداً لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات، فهل تلتزم القوى السياسية بقرار المحكمة أم  سيتم في اجتماعي الأربعاء رتق ما فتقته المحكمة الاتحادية بقرارها؟ 

إنَّ الايام دولٌ، والدوائر تدور والمربع الأولكلها ستمر في ذهن الزعماء الذي يخشون مصيرا مماثلا للحلبوسي اذا ما دارت الدوائر، وسيجعلون قرارات المحكمة الاتحادية كهواء في شِباك السياسية التي لا تصيد إلا ما يفيدها ويزيد من غلّتها.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة بشأن خادمة خطفت رضيعة في الدقي
  • المحكمة تعاقب سائق بالحبس سنتين بتهمة دهسه شخصًا بالجيزة
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
  • الشرطة الاتحادية تعتقل 9 متهمين بينهم إمرأة ببغداد