أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، الهبة للزوج والزوجة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن الهبة يتم استثنائها من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة.

وأكملت «هيئة الزكاة»، أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.

عزيزي العميل، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) November 14, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الجمارك الزكاة ضریبة التصرفات العقاریة

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • هيئة العقار توقف منشأة أعلنت عن عقار دون ترخيص في المنطقة الشرقية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • محافظ السويداء يطلع على واقع العمل في مديرية المصالح العقارية بالمحافظة
  • التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة
  • “هيئة العقار” تُرخص (71 ) منصة عقارية إلكترونية
  • منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية.. “العقار” ترخّص لـ71 منصة إلكترونية برخصة “فال”
  • ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
  • لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
  • وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها