غداً.. الحُكم على مُتهمٍ بالانضمام لـ"داعش"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تُصدر الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، حُكمها على مُتهمٍ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.
اقرأ أيضاً: رجل يُنهي حياة حبيبته بعد أن جعل أيامها الأخيرة كابوساً
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة.
كما تولى المتهمين من الأول حتى السابع قيادة فى قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء المنشآت العامة.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب تنظيم داعش المستشار محمد عمار النيابة قيادة جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية لجلسة 23 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 23 يونيو لفض الأحراز.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعامالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المتهمون الثانى والثالث والخامس قاموا بعمل من أعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصدوا أماكن لاستهدافها بالقاهرة والجيزة.
مشاركة