علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.

أخبار متعلقة

محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي

اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”.


وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير.

وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت أن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

الدكتور جميل حليم صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث المحكمة الدستورية العليا

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • تفاصيل ضربة الرقابة الإدارية لتشكيل عصابى مسئول عن الهجرة غير الشرعية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • 3 شروط لازمة لضمان نصيبك الشرعي فى الميراث.. اعرفها
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها