طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيبايبة للعدالة والتنمية، بحل لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وقال بوانو في الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2024 بمجلس النواب، ” الملك جعل القضية الفلسطينة والقضية الوطنية في مرتبة واحدة، وسأبدأ بالقضية الوطنية لأنها تعرف الآن نكبة كالتي شهدتها عام 1948، لدينا أزيد من 11 ألف شهيد، 80 بالمائة من الأطفال والنساء، والكيان الصهيوني يستهدف النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس”.

وأضاف بوانو، “هذا نعرف لكن ما المطلوب منا أولا نحن البرلمانيون، بعد أن قامت الأردن بمراجعة اتفاقية التطبيع، وطردت البحرين السفير الإسرائيلي”.

وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن على المغرب أن “يقوم بشيء ممثال”، مضيفا، “على الأقل يجب حل لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية ونعقد جلسة تضامن مع الفلسطينيين”.

ودعا المتحدث وزير الخارجية المغربي، توضيح ما يروج له الإعلام الإسرائيلي، الذي يقول، وفق بوانو، أن “الدول التي تطبع مع إسرائيل رفضت في المؤتمر العربي الإسلامي إدانة ما يحدث في غزة، والمطالبة بوقف العدوان.

كلمات دلالية إسرائيل التطبيع المغرب طوفان الأقصى غزة مجموعة الصداقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع المغرب طوفان الأقصى غزة مجموعة الصداقة

إقرأ أيضاً:

بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟

لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.

ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالي ، طالما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والبرلمان بدراسة تشريع الإيجار القديم قبل حكم الدستورية العليا الأخير.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
  • فريدة خميس عضوًا بمجلس أمناء «تحالف وتنمية» لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • «للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
  • بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟
  • انطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
  • انسحاب جماعي للمعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
  • وفد «دينية النواب» يزور جامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان بالقاهرة
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة
  • حزب العدالة والتنمية المغربي يطالب بعقد جلسة برلمانية تضامنا مع غزة